المحقق البحراني

330

الحدائق الناضرة

المسألة السادسة - قد صرح الأصحاب ( رضوان الله تعالى عليهم ) بأن جميع أوقات السنة صالح للعمرة المبتولة ، وأن أفضلها رجب . ومن الأخبار الواردة في المقام ما رواه في الكافي عن معاوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 ) قال : ( المعتمر يعتمر في أي شهور السنة شاء ، وأفضل العمرة عمرة رجب ) . وروى الشيخ في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( 2 ) في حديث قال : ( وأفضل العمرة عمرة رجب ) . وروى الصدوق في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 3 ) ( أنه سئل أي العمرة أفضل : عمرة في رجب أو عمرة في شهر رمضان ؟ فقال : لا بل عمرة في رجب أفضل ) ، أقول : ويكفي في كونها رجبية حصول الهلال بها في رجب وإن وقعت الأفعال في شعبان . روى ذلك ثقة الاسلام في الكافي في الصحيح عن أبي أيوب الخزاز عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 4 ) في حديث قال : ( إني كنت أخرج لليلة أو ليلتين تبقيان من رجب ، فتقول أم فروة : أي أبة إن عمرتنا شعبانية فأقول لها : أي بنية إنها في ما أهللت وليس في ما أحللت ) . وعن عيسى الفراء عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 5 ) قال : ( إذا

--> ( 1 ) الوسائل الباب 3 من العمرة . ( 2 ) الوسائل الباب 3 من العمرة . ( 3 ) الوسائل الباب 3 من العمرة . ( 4 ) الوسائل الباب 3 من العمرة . إلا أن هذا الحديث في الفروع ج 4 ص 293 يرويه معاوية بن عمار كما في الوافي باب ( أصناف الحج والعمرة وأفضلهما ) ولم نقف على روايته في الفروع في مظانه عن الخزاز . ( 5 ) الوسائل الباب 3 من العمرة .